Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
ونبين فيها المسائل التالية:
صلتها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.
شرح مفردات القاعدة.
معنى القاعدة والمقصود بها.
أمثلتها وما يُخرَّج عليها من المسائل الفقهية.
قاعدة ((ما جاز لعذر يبطل بزواله)) في قوة التقييد لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) فما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عارضٍ طاريءٍ من العوارض فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر(١).
هذه القاعدة قريبة في المعنى من القاعدة السابقة بل هي مكملة لها وملحقة بها إلا أن القاعدة السابقة ((ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها)) يعمل بها أثناء قيام الضرورة، وهذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة(٢).
(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤ وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٣٥ مادة ٢٣.
(٢) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١ ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤.
281