Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
الغنم والطعام الدسم مثلاً.
والزينة: أن يشتهي المرء شيئاً من الكماليات في عرفنا كمن يشتهي أكل الحلوى والفاكهة أو من يرغب في لبس الثياب الفاخرة.
والفضول: وهو: التوسع في تناول الحرام عند الإذن لضرورة. ومن الطبيعي - بعد ذكر هذه المراتب - أنه لا يصح ربط الحاجة بهوى الشخص ورغبته وحب متطلبات الترف والنعيم المعروفة في الحياة الحاضرة؛ فلا يباح المحظور لأجل الزينة والمنفعة والتوسع في المطعومات والمشروبات بل لابد أن تلابس الظروف ضرورة ملجئة تبيح المحظور مؤقتاً أو حاجة يقتصر فيها على موضع الحاجة وبقدر ما تدعو إليه فقط.
لقاعدة ((الضرورات تقدر بقدرها)) تطبيقات كثيرة وأمثلة عديدة منها:
أن الجائع المضطر للأكل لا يتناول من المحرم كالميتة ونحوها إلا بقدر سد الرمق، وهو رأي الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه(١).
لا يجوز للطبيب أن ينظر إلى العورة عند المداواة إلا بقدر الحاجة ولا تتداوى المرأة عند رجل إذا كانت هناك امرأة
(١) غمز عيون البصائر جـ٢٧٦/١، الأشباه والنظائر للسيوطي وكشاف القناع جـ١٩٦/١.
276