Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
بالقتل(١)، واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة، مادام لا يصادم أسس الشريعة لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس(٢).
ويلاحظ أن هذه القاعدة لا فرق فيها بين أن يكون الحرج عاماً أي أن يكون الضيق عاماً للناس كلهم أو خاصاً بالشخص مادامت المشقة غير مألوفة أو معتادة لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ كما يلاحظ أن هذه القاعدة ((لا يعمل بها إذا عارضت نصاً صريحاً وارداً في شأن قد يشق في الظاهر على الإنسان أي أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف والتوسعة على المكلف أو المكلفين على ما ورد به النص(٣).
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١١١، ١١٢
(٢) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص٤٧٣، ٦٢٣.
(٣) أثر العرف في التشريع الإسلامي، ص٤٦٦.
271