Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
فلا شيء عليه)) قال الترمذي حديث حسن(١). ومن الأحاديث المروية في الدفاع عن النفس أو المال أو العرض: ما رواه مسلم في ((صحيحه))(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ((فلا تعطه مالك))، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: ((قاتله))، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: ((فأنت شهيد)). قال: أرأيت إن قتلتُهُ؟ قال: ((هو في النار)). قال العلماء: ((فإن قتله فلا ضمان عليه؛ لعدم التعدي منه والحديث عام لقليل المال وكثيره))(٣) ولأحمد في ((مسنده))(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه)) وفي رواية للنسائي: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فلا دية ولا قصاص))(٥). ففي هذا الحديث ونحوه دلالة واضحة على أنه يجوز للمنظور إلى مكانه بغير إذن منه أن يفقأ عين الناظر، ولا قصاص عليه ولا دية؛ لممارسته حقاً مشروعاً له للضرورة.
حالات الضرورة التي يباح فيها المحظور بوجود حالة منها
(١) جامع الترمذي ١٢٨٩ ورواه أبوداود ٤٣٩٠ والنسائي ٨٤/٨ وسنده حسن.
(٢) جـ١/ ٢٤ كتاب الإيمان ح رقم ١٤٠ باب ٦٢.
(٣) نظرية الضرورة الشرعية ص٦٤.
(٤) جـ٢٦٦/٢، ٣٨٥.
(٥) رواه البخاري ٦٨٨٨ ومسلم ٢١٥٨ وأبوداود ٥١٧٢ والنسائي ٦١/٧ واللفظ له.
259