Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
من الضمان والمسئولية؛ فمن أتلف مالاً لغيره؛ فهو مطالب بضمان قيمته إن كان قيمياً أو مثله إن كان مثلياً، وإن كان المحظور اعتداء على النفس كما في حالة الإكراه مثلاً على القتل أو الزنا فإنه لا يباح بحال ولا يرخص فيه أصلاً(١) وسأفصل ذلك في أنواع الرخص التي تُخرَّج على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات إن شاء الله تعالى.
المحظورات جمع محظور وهو: (الحرام المنهي عن فعله)(٢). والمحظور شرعاً (ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام)(٣).
ويتناول كل شيء ممنوع صادر من الشخص، سواء كان من الأقوال المحرمة كالغيبة والنميمة ونحوها، أو من الأعمال القلبية كالحقد والحسد - أعاذنا الله منها - ونحوها. أو من أفعال الجوارح كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحوها.
معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: (أن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحظور أي المنهي
(١) إعلام الموقعين جـ٢٥/٢ والمغني جـ٦٠٢/٨ وحاشية ابن عابدين جـ٢٣٨/٥ والمهذب جـ١/٢٥٠.
(٢) الصحاح للجوهري جـ٢/٦٣٤.
(٣) الوسيط: د.وهبة الزحيلي جـ١/٧٦.
253