Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
حكم وحمله على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم لأن خلافه إهمال والإهمال لغوٌ وعبث، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه، إذن فحمل كلام العاقل على الصحة واجب(١) وإعماله أولى من إهماله وصونه عن الألغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجع إليه سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاز: فإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ مشتركاً بينهما بلا مرجح أهمل الكلام بحكم الضرورة حينئذٍ ولا يعمل به(٢).
وَبَعْدَ أن سبرتُ لك في هذا التمهيد القواعد الآتية:
الأولى: الأصل في الكلام الحقيقة وهي القاعدة التاسعة.
الثانية: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز وهي القاعدة العاشرة.
الثالثة: إذا تعذر إعمال الكلام بحمله على المعنى الحقيقي أو المجازي أهمل، وهي القاعدة الحادية عشرة.
وهذه القواعد الثلاث منبثقة عن القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ومتفرعة عنها ومندرجة تحتها.
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر مادة ٦٢.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ص٥٣، مادة ٦٠.
166