Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
بقاعدة الاستصحاب في هذه المسألة وأن اختلاف الدين أي سبب الحرمان من الإرث هو موجود بالحال وبالاستصحاب المقلوب ((وهو أن الشيء على حالته الحاضرة يحكم أنه كان عليها في الزمان الماضي ما لم يوجد دليل يغيرها)) بهذا الاستصحاب المقلوب تعتبر الزوجة في الزمن السابق مسلمة أيضاً))(١).
٣ - وخرج عنها أيضاً فيما ((لو قال شخص لغيره قطعت يدك وأنا صغير فقال المُقرَ له بل قطعتها وأنت كبير كان القول للمقِر لأنه ينفي الضمان مع أنه تبعاً للقاعدة يكون القول للمُقَر له؛ لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته(٢))) والحاصل أن طلب الضمان وطلب الحكم بناء على الإقرار أصبح خارجاً عن قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته لمعارضة قاعدة ((الأصل براءة الذمة)) لها في هذه المسائل(٣).
(١) درر الحكام ص٢٦.
(٢) درر الحكام المرجع السابق.
(٣) درر الحكام المرجع السابق.
152