Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر - أو يمين المدعي - ولذا كان القول للمدعى عليه - مع يمينه - لأنه متمسك بالأصل.
وقد عبر عن ذلك أبو الحسن الكرخي بقوله: الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر(١).
فمن ادعى على غيره التزاماً بدين أو بعمل ((ما) مهما كان سببه من عقد أو إتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فعليه هو الإثبات إذا أنكر الخصم؛ لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية هي براءة الذمة؛ فيكون ظاهر الحال شاهداً له ما لم يثبت خلافه(٢).
يعتبر هذا الأصل، ويكون القول قول من يتمسك به مع يمينه إذا لم يعارضه ظاهر سواء كان الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب المعنى. مثال ذلك:
لو ادعى رجل على بكر بالغة أن وليها زوجها منه قبل استئذانها؛ فلما بلغها سكتت، وقالت: بل رددت فالقول لها، وإن كان المدعي متمسكاً بأصل وهو عدم الكلام وكان القول لها؛ لأن قولها يشهد له الظاهر بحسب المعنى؛ لأنه يدعي تملك بُضعِها بدعواه سكوتها من غير ظاهر معه، وهي تنكر، والظاهر الاستمرار
(١) الوجيز للبورنو ص١٠١ نقلاً عن شرح المجلة للأتاسي ص٢٦، ٢٧.
(٢) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٢/ ٩٧٠ فقرة ٥٧٨.
122