Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
* ((ولو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل؛ لأن ذمته هنا مشغولة بالفعل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه))(١).
* وإذا شك فيما عليه من صيام، أو شكت فيما عليها من عدة هل هي عدة طلاق أو وفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذاً بالأحوط وهذا بناء على قاعدة الشك في الزيادة كتحققها))(٢).
ويستثنى من هذه القاعدة ((ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)) مسائلُ يسيرةٌ خرجت لأدلة خاصة أشار إليها بعض الفقهاء فقالوا: إن حكم اليقين لايزال بالشك فكل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو فاعل في الحكم.
ولایُزَالُ حکم اليقين بالشك إلا في مسائل منها:
((شك ماسح الخف هل انقضت المدة أو لا؟ يحكم بانقضاء المدة.
ومنها: إذا أحرم المسافر بنية القصر خَلْفَ من لا يُدرَى أمسافر هو أم مقيم؟ لم يجز القصر.
ومنها: شك هل مسح حضراً أم سفراً؟ يحكم بانقضاء المدة في الحال.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٥-٥٧.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩.
111