Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيناً(١).
هذه القاعدة: مأخوذة من قاعدة: ((ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقينٍ مثله)).
معنى اليقين هنا هو ((الاستصحاب لما تيقن في الماضي وهو الأصل وأطلق عليه اليقين مجازاً(٢)، ((والمراد من الشك هو: الشك الطاريء بعد حصول اليقين)).
لما كانت الأحكام الفقهية تبنى على الظاهر، والوصول إلى اليقين يتعذر في كثير من الأحيان لذا جوز الشرع اعتبار ((الظن الغالب: الذي تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب))(٣) ((فلو سافر إنسان بسفينة مثلاً وثبت غرقها فيحكم بموت هذا الإنسان؛ لأن موته ظَنٍّ غالب، والظن الغالب بمنزلة اليقين))(٤).
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص ٢٠.
(٢) القواعد الفقهية للندوي ص٣٢٤، ٣٢٥.
(٣) القواعد للمَقَّرِي جـ٢٤١/١ تحقيق أحمد بن حميد. طبع ونشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ص ١٠.
109