229

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Penerbit

دار القلم

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
India

كلّه))(١). ((واختيار بعض ما لا يَتَجزّأ اختيار لكله))؛ هي عبارة الأصحاب، وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك فيقال:

((الحكم على بعض ما لا يتجزّأ بنفيٍ أو إِثْباتٍ حكمٌ على كله))(٢).

٣ - ((الخروج من الخلاف أولى وأفضل))(٣).

٤ - ((المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم)).

ومثال ذلك: ((إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه، أو احتيج إليه لحياة حيوان محترم، أو كان به مرض يمنعه من استعماله)) (٤)؛ ففي هذه الصُّور وأشباهها جاز له التيمم.

٥ - ((الميسور لا يسقط بالمعسور))(٥).

٦ - ((الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله: قاله الإِمام الشافعي، وقال الإِمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله)) كذا نقلت هذه القاعدة عن شيخ الإسلام ابن عبد السلام، وعبارة العلامة تقي الدين السبكي: الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على إعماله، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه(٦).

٧ - ((كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة))(٧).

٨ - ((الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها))(٨).

(١) المصدر نفسه، و: ٣١، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٠٩.

(٢) المصدر نفسه، و: ٣٢، الوجه الأول.

(٣) المصدر نفسه، و: ٣٣، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٣٧٣.

(٤) المصدر نفسه، و: ٣٩، الوجه الأول.

(٥) المصدر نفسه، و: ٤٧، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٣٥.

(٦) المصدر نفسه، و: ٥١، الوجه الأول.

(٧) المصدر نفسه، و: ٩٦، الوجه الثاني. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٠٣.

(٨) المصدر نفسه، و: ١٣٥، الوجه الأول.

229