Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Penerbit
دار الترمذي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Syria
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Penerbit
دار الترمذي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
دمشق
جاء في (كتاب البدائع) في كتاب الاجارة: أن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد.
والمراد نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في اصطلاح الأصوليين: بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بصريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة.
فمثلاً: من قال: (عليَّ الطلاق) قد أصبح هذا اللفظ في حقه معادلاً لقوله: (أنت طالق) لأن العرف سوَّى بينهما في الاستعمال.
ومن حلف (لا يأكل لحماً)، لا يحنث بأكل السمك إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.
وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة.
55