100

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Penerbit

دار الترمذي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Syria

قدرة على التصرف به أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به ، وعلى هذا لو أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر ، أو يلقيه في البحر ، أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره والضمان على الفاعل.

هذا إذا كان المأمور عالماً بأن المال لغير الآمر ، أما لو لم يكن عالماً وأوهمه الآمر ، أنه له كما لو قال له : اذبح لي شاتي هذه ( بياء المتكلم ) فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه. وكذلك في الإجبار الملجىء فيضمن المجبر.

٨٤ - ب - [ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي ] م/ ٩٧

لأن حقوق العباد محترمة ، فإن أخذها كان ضامناً حتى يردّها قال ﷺ: ( على اليد ما أخذت حتى تردَّه )(١). وعلى هذا : فمن أخذ اللقطة لنفسه كان غاصباً

(١) [على اليد ما أخذت حتى تردُّه ] أخرجه الترمذي برقم (١٢٦٦) وأبو داود برقم (٣٥٦١) وابن ماجه برقم (٢٤٠٠) ونيل الأوطار (٢٩٨/٥). وأحمد ٨/٥، ١٢، ١٣.

100