51

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
اوجه الْوَقْت
وَالْوَقْت على وَجْهَيْن حكم ومستحب
فَالْحكم مَا ذكرنَا
وَالْمُسْتَحب فِي صَلَاة الْفجْر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ التغليس وَعند ابي حنيفَة وَأَصْحَابه الاسفار بهَا
وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يجمع بَين التغليس والاسفار
وَعند ابي عبد الله اذا لم يكن عذر من انْتِظَاره الْقَوْم وَغَيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضل
وَفِي صَلَاة الظّهْر تَأْخِيرهَا فِي الصَّيف لقَوْله ﵊

1 / 54