260

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
الامة على الْحرَّة
مطلب تَفْسِير انواع الْوَطْء واحكامه
اعْلَم ان وُجُوه الْوَطْء وتوابعه على عشْرين وَجها
احدها بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح
وَالثَّانِي بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد
وَالثَّالِث بِالنِّكَاحِ بِشُبْهَة
وَالرَّابِع بِالزِّنَا الصَّرِيح فِي الْحَرَائِر
وَالْخَامِس بِالْملكِ الصَّحِيح
وَالسَّادِس بِالْملكِ الْفَاسِد
وَالسَّابِع بِالْملكِ بِشُبْهَة
وَالثَّامِن بِالزِّنَا فِي الْأمة
وَالتَّاسِع باللواطة فِي النِّسَاء
والعاشر باللواطة بِالرِّجَالِ
وَالْحَادِي عشر بمساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ
وَالثَّانِي عشر بمساحقة النِّسَاء بِالنسَاء
وَالثَّالِث عشر بمساحقة الرِّجَال بِالنسَاء

1 / 263