238

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
فَرِيضَة وَسنة ونافلة ومعصية
فَأَما الْفَرِيضَة فعلى سِتَّة اوجه
احدها جَزَاء الصَّيْد
وَالثَّانِي جَزَاء النّذر الْوَاجِب
وَالثَّالِث الْكَفَّارَة
وَالرَّابِع هدى الْمُتْعَة
وَالْخَامِس هدى الْقرَان
وَالسَّادِس هدى الاحصار
واما السّنة فَهِيَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها الاضحية فِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَهِي وَاجِبَة فِي قَول ابي حنيفَة
وَالثَّانِي عقيقة الْغُلَام
وَالثَّالِث عقيقة الْجَارِيَة وَذَلِكَ ان الصَّبِي اذا حلق رَأسه اول مَا حلق فانه يذبح للغلام شَاتَان وللجارية شَاة وَاحِدَة وَهِي سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وواجبة فِي قَول الشَّافِعِي
واما النَّافِلَة فَمَا ذبح لوجه الله تَعَالَى بِأَيّ وَجه كَانَ
واما الْمعْصِيَة فَمَا ذبح على النصب وَمَا اهل لغير الله بِهِ
وَلَا بَأْس ان يهدى من الاضحية الى الاغنياء
وَلَا بَأْس ان يَأْكُل مِنْهَا الى الثُّلُث
وَيسْتَحب ان يطعم الاكثر مِنْهَا وَلَا وَقت فِي ذَلِك

1 / 241