226

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
التَّسْمِيَة
وَأما التَّسْمِيَة فان القَوْل فِيهَا ثَلَاثَة
قَالَ بَعضهم تحل الذَّبِيحَة ان ترك التَّسْمِيَة سَاهِيا أَو عَامِدًا وَهُوَ قَول ابي بكر الْأَصَم عَن الشَّافِعِي وَقَالَ بَعضهم لَا يحل ان يتْرك التَّسْمِيَة سَاهِيا أَو عَامِدًا وَهُوَ قَول ابي ثَوْر وَقَالَ بَعضهم تحل اذا تَركهَا سَاهِيا وَلَا تحل اذا تَركهَا عَامِدًا لقَوْله تَعَالَى
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾
وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَقَالَ وَلَفظ التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح سنة وَيُقَال تَركهَا مَعْصِيّة
وَلَو انه قَالَ مَكَان التَّسْمِيَة لَا اله الا الله اَوْ قَالَ سُبْحَانَ الله أَو قَالَ قَالَ الْحَمد لله يُرِيد بهَا التَّسْمِيَة فَهِيَ جَائِزَة والاحسن ان يَقُول بِسم الله
مَا يكره فِي الذّبْح
واما الْكَرَاهِيَة فانها ثَلَاثَة اشياء
احدها طرح الشَّاة على الارض وجرها الى المذبح
وَالثَّانِي اشحاذ الشَّفْرَة بمنظر الشَّاة
وَالثَّالِث النخع قبل مُفَارقَة الرّوح الْجَسَد وَهُوَ كسر الْعُنُق
أدب الذّبْح
وأدب الذّبْح سَبْعَة اشياء

1 / 229