193

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
الْوَاجِبَات
النَّفَقَات
وَأما الْوَاجِبَات فانها على سَبْعَة اوجه
احدها نَفَقَة الزَّوْجَات
وَالثَّانِي نَفَقَة المماليك
وَالثَّالِث نَفَقَة الاولاد
وَالرَّابِع نَفَقَة الْوَالِدين
وَالْخَامِس نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم
وَالسَّادِس نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم
وَالسَّابِع نَفَقَة الاجانب
نَفَقَة الزَّوْجَات والمماليك
فَأَما نَفَقَة الزَّوْجَات والمماليك فَهِيَ على الرِّجَال سَوَاء كَانَ الزَّوْجَات والمماليك اغنياء اَوْ فُقَرَاء
نَفَقَة الاولاد
وَأما الاولاد فهم صنفان ذُكُور واناث
فان كَانُوا اغنياء فنفقتهم فِي أَمْوَالهم وان كَانُوا فُقَرَاء فعلى ابائهم مَا داموا صغَارًا فاذا كبروا سَقَطت نَفَقَة الابناء الا أَن يَكُونُوا زمنى لَا يقدرُونَ على الْعَمَل
وَأما الْبَنَات فان نفقتهن عَلَيْهِ مَا لم يزوجن
نَفَقَة الْوَالِدين
واما نَفَقَة الْوَالِدين فانها وَاجِبَة عَليّ الْوَلَد خَاصَّة لَا يُشَارك فِيهَا أحد

1 / 196