205

Al-Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

مجزأة عمن يحج عنه. وهو إذا أيسر بعد ذلك، كان عليه إعادة الحج.

ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى، وجب عليه الوفاء به. فإن حج الذي نذر، ولم يكن قد حج حجة الإسلام فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام. وإن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام، لم يجزئه عن الحجة التي نذر بها، وكانت في ذمته. ومن نذر أن يحج ماشيا، ثم عجز عنه، فليسق بدنة، وليركب، وليس عليه شئ. وإن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن فيها قائما، وليس عليه شئ.

ومن حصلت معه الاستطاعة، وجب عليه الحج على الفور والبدار دون التراخي. فإن أخره وهو متمكن من تقديمه، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام.

ومن حج، وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج، ولم يخل بشئ من أركانه، فقد أجزأته عن حجة الإسلام، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره. وإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج، لم يجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وكان عليه قضاؤها فيما بعد.

باب أنواع الحج الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.

Halaman 205