The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Maliki jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Tunisia
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Al-Muizz Li-Din Allah (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وكذلك السلطان إذا كلف الناس فرس رجل أو جاريته فإن لم يدفعوا إليه ذلك جبرهم، وإن صاحب الشيء الذي كلف السلطان يجبر على بيعه لتغليب أحد الضررين.
من ذلك ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة، أو دجاجة [٣٩ / ب] لقطت فصًّا/ فيجبر صاحب القليل منهما على البيع من صاحب الكثير لدفع ضرره.
وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها فإنهم يرمون ما ثقل منها من المتاع، ويغرم أهل السفينة ما رموا منها على قيمة ما معهم من المتاع، واختلفوا في القيمة: فقيل في موضع الطرح، وقيل: في موضع النزول.
من ذلك: الشهادة على السماع فيما تقادم من الأشربة في غير الوباء، وأما في الوباء فخمس عشرة سنة طول، وقيل: خمس عشرة طول في غير الوباء لتقاصر أعمار الناس، وأجاز ابن حبيب السماع في خمس عشرة سنة وجعلوه طولاً.
والخمسون والستون أيضًا في حيازة الطرق.
وكذلك في الحيازة على الأقارب، واختلف في الأصهار والموالي: فقيل: كالقرابة، وقيل: كالأجانب، وقيل: الأقارب كالأجانب، فعشر
88