The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Maliki jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Tunisia
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Al-Muizz Li-Din Allah (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وزاد بعض العلماء: لا عهدة في العبد المردود بعيب، ولا في الإقالة في الرقيق.
وأما المواضعة فيحمل الناس عليها في كل بلد في الرائعة. وأما الوخش فله مواضعة فيها إلاّ أن يقر البائع بوطئها، والاستبراء حيضة إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فثلاثة أشهر.
والصغيرة على ثلاثة أوجه: إن كانت ممن لا توطأ فلا استبراء فيها/ [٣٥ / ب] وإن كانت ممن توطأ وخيف عليها الحمل فلا بد من استبرائها.
واختلف في مقدار الاستبراء، فقال مالك: ثلاثة أشهر، وقال علي ابن زياد: شهر، وقيل: شهران، وقيل: شهر ونصف، قال ابن حبيب: لا أعلم من قاله.
وأما المواضعة والعهدة وأيام الخيار فالنفقة فيها على البائع والمصيبة منه، وإن اختلفا وقد ماتت فقال المشتري: ماتت في ذلك، وقال البائع: بل ماتت بعد زوال ذلك، فقيل: القول قول المشتري، وقيل: القول قول البائع، لأن المشتري مدع لنقض البيع فلا يقبل قوله.
وإذا اختلف المتبايعان في قلة الثمن وكثرته، فإن كانت السلعة بيد البائع فالقول قوله مع يمينه إن أشبه قوله بلا خلاف، وإن لم يشبه قوله
81