The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Maliki jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Tunisia
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Al-Muizz Li-Din Allah (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
والنقد في الخيار، وعهدة الثلاث، والمواضعة، والغائب البعيد الغيبة، وكراء الأرضين غير المأمونة، لا يجوز النقد في ذلك بشرط، ويجوز بغير شرط.
واختلف هل تلزم مواضعة الثمن بيد أمين؟ فقيل: تلزم، وقيل: لا تلزم إلاّ في الخيار(١) فلا تلزم فيه مواضعة الثمن.
وأما [الخيار] في السلم، والخيار في المواضعة، والخيار في السلعة الغائبة، والخيار في الكراء، فهذا الخيار الذي لا يجوز فيه النقد بشرط أو بغير شرط.
[٢٥ / ١] والخيار إذا وقع في بعض اليوم أو العهدة، ومن طلقت في بعض يوم وعدَّتها بالشهور، أو وقع الكراء في بعض اليوم، والمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام - اختلف هل يلغى ذلك اليوم أو يحسب إلى مثله؟ فقيل: يلغى، وقيل: يحسب إلى مثل هذه الساعة(٢).
(١) بياض بمقدار أربع كلمات.
(٢) المسائل التي لا يحسب فيها اليوم الأول جمعها الإِمام ابن غازي في بيتين، هما:
اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإِقامة على ما اشتهرا
وفي خيار البيع ثم المدة وأجل عقيقة وعهدة
اهـ، من الشيخ العمراوي.
61