The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Maliki jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Tunisia
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Al-Muizz Li-Din Allah (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
من ذلك الوكالة، وشاهد على نكاح امرأة وقد ماتت، وشاهد على نسب رجل أنه قد مات، وكذلك على ولاء رجل قد مات وترك مالاً، وكذلك التعديل والترجيح، فقيل في كل هذا: يثبت بشاهد ويمين، وقيل: لا يثبت إلاَّ بشاهدين.
وأما ترشيد السفيه فلا يصح إلاّ بشاهدين.
من ذلك الأحباس والصدقات الموقوفة تسمع من الثقات، وما تقادم من الأشربة والموت والنكاح إذا انتشر الخبر عند الجيران، وكذلك [٢٢ / ب] الأنساب والولاء إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون/ أنه ابن فلان أو أنه مولى فلان، فقيل: يقضى بالمال دون الولاء، وقيل: يقضى بالمال والولاء.
وكذلك الضرر والرضاع، يجوز فيه شهادة السماع.
والعدالة والتجريح كذلك.
والإسلام والكفر كذلك.
وتولية القاضي وعزله كذلك.
وأن فلانًا وصي كذلك.
56