The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Maliki jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Tunisia
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Al-Muizz Li-Din Allah (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
فقال رضي الله تعالى عنه: اختلف الشيوخ رحمهم الله تعالى في تخريج هذه المسائل، فمنهم مَنْ خرجها على الخلاف، ومنهم من خرجها على الوفاق.
ثم قال رضي الله تعالى عنه: وهذه المسائل هي من دعوى المعروف، واختلف في دعوى المعروف بمجرَّده هل يوجب يمينًا أم لا؟ على قولين، فاعرفه.
على قولين.
واختلف/ المذهب باختلافهم.
[ ٤ / ب ]
فمن ذلك قول أصبغ في أصوله فيمن تزوَّج بربع دينار وبثمرة لم يَبْدُ صلاحها، وُثِر على ذلك قبل البناء: خیرّت المرأة، فإن قنعت بربع دینار خاصة وأسقطت الغرر صحَّ النكاح، وإن امتنعت خُيِّر الزوج: فإن عجل لها قيمة الغرر مع نفي غرره معجّلاً صحَّ النكاح، وإن امتنع فُسِخ النكاح.
وقول أصبغ هذا خلال لقول مالك وابن القاسم، أنه إن كان قبل الدخول فسخ وبعد الدخول لها صداق المثل.
ومثال ما وقع فاسدًا ثم تلحقه الصحة: نكاح العبد إذا تزوَّج بغير إذن سيِّده ثم صحّحه السيِّد، فقد قالوا: إنه يصحّ.
23