The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Maliki jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Tunisia
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Al-Muizz Li-Din Allah (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
الشرط الأكثرُ من القيمة أو الثمن، وقيل: يفسخ وإن أسقط مشترط الشرط شرطه، وأن القيمة فيه محدودة.
وأما إن أسقط السلف مشترطه فقول: يصح، قبض السلف أو لم يقبض، وقول: إن قبض لم يصح إسقاطه، وإن لم يقبض صح إسقاطه، وقيل: يفسخ على كل حال قبض أو لم يقبض.
والبيوع الفاسدة على ثلاثة أوجه - كما تقدم الذكر - :
الفساد في العقد وذلك البيع في النداء، وبيع الولد دون أمه، وبيع المصحف من النصراني، والعبد المسلم من النصراني، يفسخ بينهما إلاَّ في المصحف، والعبد المسلم من النصراني قال ابن القاسم: يباع عليه، وقال ابن الماجشون: بل ينتقض البيع.
وذلك على ثلاثة أوجه:
منها: / ما يفسخ أبدًا، وهو الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين. [٤٦ / ب]
ومنها: ما يفسخ إذا لم يفت، فإن فات ففيه القيمة، وهو ما فساده في عقده أو في ثمنه.
ومنها: ما يكره ابتداء، فإن نزل مضى ولا يفسخ.
ومنها: من أسلم في زرع قد أغرك واشترط أخذه يابسًا، أو في ثمر قد أزهى واشترط أخذه تمرًا يابسًا.
ومنها: إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما، يكره ابتداء، فإن نزل مضى، والبيع جائز والشرط باطل.
101