89

Al-Mutla' ala Daqaiq Zad al-Mustaqni'a fi Fiqh al-Qada wa al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - لزوم الحكم للخصمين، فكل من حكم المحكم وحكم القاضي لازم للخصمين.
٢ - وجوب التنفيذ، فكل من حكم المحكم وحكم القاضي واجب التنفيذ.
٣ - امنناع النقض فكل من حكم المحكم وحكم القاضي لا يجوز نقضه من غير سبب.
المسألة الثالثة: وجوه الاختلاف:
من وجوه الاختلاف بين التحكيم والقضاء ما يأتي:
١ - الرضا، ففي التحكيم يشترط الرضا، أما القضاء فلا يشترط الرضا.
٢ - الاختلاف في المحكم فيجوز تحكيم من لا تتوفر فيه كل شروط القاضي.

1 / 92