300

Al-Mutla' ala Daqaiq Zad al-Mustaqni'a fi Fiqh al-Qada wa al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا ظهر الاستحقاق لبعض أنصباء الشركاء فقد اختلف في حكم القسمة على قولين:
القول الأول: أن القسمة تبطل.
القول الثاني: أنها لا تبطل ويخير من بيده المستحق ببن الفسخ والإمساك، والرجوع بالمستحق كما لو وجد عيبا فيما أخذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجبه القول الأول:
وجه القول ببطلان القسمة بظهور الاستحقاق: بأن التعادل في القسمة شرط ومع استحقاق بعض النصيب لا يتحقق التعادل فتبطل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم بطلان القسمة: بأن الاستحقاق كالعيب فكما لا تبطل القسمة بالعيب لا تبطل بالاستحقاق.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 / 303