287

Al-Mutla' ala Daqaiq Zad al-Mustaqni'a fi Fiqh al-Qada wa al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه أمران هما:
١ - حكم المهايأة من حيث الصحة والفساد.
٢ - حكم المهايأة من حيث اللزوم والجواز.
الأمر الأول: حكم المهايأة من حيث الصحة والفساد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
قسمة المهايأة صحيحة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة قسمة المهايأة ما تقدم في توجيه جوازها.
الأمر الثاني: حكم المهايأة من حيث الجواز واللزوم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
قسمة المهايأة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد فسخها بلا ضرر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون قسمة المهايأة من العقود الجائزة: أنها إذن في التصرف وليست تمليكا فكانت جائزة كالعارية.

1 / 290