270

Al-Mutla' ala Daqaiq Zad al-Mustaqni'a fi Fiqh al-Qada wa al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر السادس: الخيار في قسمة الإجبار:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الخيار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الخيار:
قسمة الإجبار لا خيار فيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار في قسمة الإجبار ما يأتي:
١ - أن الخيار ينافي الإجبار.
٢ - أن القسمة كالحكم لا ينقض.
المطلب الخامس مسؤولية القسمة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسألون الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة وكيف ما اقترعوا جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
١ - الاقتسام بواسطة الشركاء أنفسهم.
٢ - الاقتسام بواسطة القاسم.
المسألة الأولى: الاقتسام بواسطة الشركاء أنفسهم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إجراء القسمة من الشركاء أنفسهم جائز بلا خلاف.

1 / 273