٨١ - بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأذَانِ وَالْإِقَامَةِ
° [١٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ * الثَّوْريِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإقَامَةِ".
• [١٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: بِحَضْرَةِ النِّدَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ.
• [١٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (^١)، عَنْ أَيُّوبَ وَجَابِرِ الْجُعْفِيِّ قَالَا: مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ (^٢) الدَّعْوَةِ التُّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا (^٣) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ (^٤)، وَارفَعْ لَهُ الدَّرَجَةَ؛ حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (^٥) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
٨٢ - بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
° [١٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ؛ لِيُؤْذِنَ بِهَا النَّاسَ، قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ (^٦) يَأْتي
° [١٩٧٥] [التحفة: سي ٢٤٦، د ت سي ١٥٩٤] [الإتحاف: حم ١٨٤٠] [شيبة: ٨٥٥٢، ٢٩٨٥٤].
* [١/ ٧٨ أ].
• [١٩٧٦] [التحفة: د ٤٧٦٩] [شيبة: ٢٩٨٥٢].
(^١) قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ر).
(^٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ر).
(^٣) ليس في (ر).
(^٤) الوسيلة: أصلها ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها: وسائل. والمراد: القرب من الله تعالى. (انظر: النهاية، مادة: وسل).
(^٥) الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. (انظر: النهاية، مادة: شفع).
(^٦) كذا في الأصل، (ر)، بغير وجود أن بعده، وهو جائز في اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤]، وينظر: "سر صناعة الإعراب" (١/ ٢٩٨)، "مغني اللبيب" (ص ٨٣٩).