Al-Muṣannaf
المصنف
Editor
مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل
Penerbit
دار التأصيل
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1437 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَالَ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَمَسَحَ أَصَابِعَهُ عَلَى الْخُفِّ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي الْخُفِّ.
• [٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ شِئْتَ مَسَحْتَ مِنْ قِبَلِ السَّاقِ، وإِنْ شِئْتَ مَسَحْتَ (^١) مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ.
قَالَ الثَّوْريُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا، يَقُولُ: يَغْسِلُ الْخُفَّ.
قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: هَلْ رَأَيْتَ الثَّوْرِيِّ يَمْسَحُ؟ أَوْ هَلْ أَرَاكُمْ كَيْفَ الْمَسْحُ؟ قَالَ: أَرَانَا كَيْفَ الْمَسْحُ: فَوَضَعَ أَصابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ (^٢) حَتَّى أَتَى (^٣) أَصْلَ السَّاقِ وَمِنْ أَسْفَلَ، فَأَرَانَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا أَرَاهُ (^٤) الثَّوْرِيُّ، قَالَ: وَأَرَانَاهُ الدَّبَرِيُّ.
• [٨٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ يَضعُ إِحْدَى (^٥) يَدَيْهِ * فَوْقَ الْخُفِّ، وَالْآخَرَ تَحْتَ الْخُفِّ.
• [٨٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا يَعْنِي خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ (^٦) كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ أَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ هَكَذَا لِجِنَازَةٍ (^٧) دُعِيَ إِلَيْهَا.
• [٨٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا، أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ، وَلَا يَغْسِلُهُمَا، قُلْتُ: أَغْمِسُ كَفِّي فِي الْمَاءِ، ثُمَّ
(^١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(^٢) قوله: "ثم مسح" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٠٨) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(^٣) في الأصل، (ر): "إلى"، وهو تصحيف، والمثبت من "الأوسط".
(^٤) في (ر): "أرانا"، والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق.
(^٥) في (ر): "أحد"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من الأصل.
* [١/ ٣٤ ب].
(^٦) في الأصل: "بيده"، والمثبت من (ر).
(^٧) في الأصل: "الجنازة"، والمثبت من (ر).
1 / 475