525

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

طلاقها من الإشهاد، إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق.

والتي قد يئست من المحيض تطلق على كل حال بالشهود.

والتي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض (1) تطلق أيضا على كل حال بالشهود.

وإنما يحتاج (2) في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في مصر واحد. فأما من وصفنا حاله (3) من النسوان فطلاقهن حسب ما ذكرناه.

NoteV00P528N21 باب الخلع والمباراة والخلع ضرب من الطلاق، ولا يقع إلا على عوض من المرأة.

وذلك: أن تكون المرأة قد كرهت زوجها، وآثرت فراقه، وتعصي (4) أمره، وتخالف قوله، وتمنعه نفسها، وتراوده على فراقها، فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال، والمتاع، والعقار، فيقول لها: " إن أردت أن أفارقك فادفعي إلي ألف دينار، أو ألف درهم "، أو ما شاء مما يختار وإن كان لها عليه مهر قال: " اجعليني في حل من مهرك، وأعطيني بعد ذلك كذا وكذا حتى أخلي سبيلك ". فإذا أجابته إلى ملتمسه (5) قال لها: " قد خلعتك على كذا وكذا درهما، أو دينارا (6)، أو كيت وكيت، فإن رجعت في شئ من

Halaman 528