513

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك (1).

وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها.

ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها.

ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره.

ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا، ولا تاركا فرضا، لكنه يكون مخطئا خطيئة، مخالفا للسنة، تاركا فضلا.

وقد بينا فيما تقدم (2) تحريم نكاح الحائض، وما يصلح من نكاح المستحاضة، واجتناب النفساء، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات (3)، فأغنى عن تكراره في هذا المكان.

NoteV00P516N16 باب القسمة للأزواج وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي (4) له أن يعدل بينهما، فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة، وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك.

ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه الزوجة ذلك، وتحلله له (5).

وإذا تزوج الرجل (6) على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال

Halaman 516