431

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره، لئلا يسقط من شعره شئ.

ولا يقلم أظفاره.

ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره، محلا كان الصائد أو محرما، كما لا يأكل من صيد نفسه. ولا يدل على صيد، وليتق الله عز وجل، و ليتحفظ من ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله.

NoteV00P433N28 باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط فإذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة، وعليه الحج من قابل، وليستغفر (1) الله عز وجل: وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. فإن كان جماعة دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعة في الفرج على ما بيناه.

ومن نظر إلى غير أهله فأمنى (2) فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة، ويستغفر الله عز وجل، وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقرة في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.

ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه، ويستغفر الله عز وجل.

وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه، إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني، فيجب عليه دم شاة.

ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة، وكان نكاحه باطلا. فإن كان

Halaman 433