394

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

والمجاور بمكة إذا أراد الحج و (1) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم.

NoteV00P396N07 باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف (2) في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه أيضا من العشر، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته، ثم ليغتسل، ويلبس (3) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر، أو (4) يرتدي به.

ولا يحرم في ديباج، ولا حرير، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب و (5) الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود.

وأفضل الثياب (6) للإحرام البيض من القطن أو الكتان.

وإن كان وقت فريضة، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام، وهي: ست ركعات. ويجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة، وأحرم في دبرها، وهو أفضل.

وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات، فإذا فرغ منها قال:

Halaman 396