350

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

ولدت الحامل، وخرجت من دم نفاسها، وأطاقت الصيام قضت الأيام التي أفطرتها. وإذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا.

فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا.

وكل من وصفناه بالعجز عن الصيام، وبينا أنه يسوغ له الإفطار، فليس ينبغي له أن يمتلي من الطعام والشراب، وإنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه، ويدفع الضرر عنه. وكذلك المسافر أيضا.

ولا يجامع أحد ممن عددناه، إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة. فأما أن (1) يستغني عنه فلا، وذلك أن لشهر رمضان حرمة تجب أن ترعى (2)، وتعظم بما ذكرناه.

NoteV00P352N24 باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام وإذا أغمي على المكلف للصيام (3) قبل استهلال الشهر، ومضى عليه أيام، ثم أفاق، كان عليه قضاء ما فاته من الأيام، فإن استهل الشهر عليه، وهو يعقل، فنوى صيامه، وعزم عليه، ثم أغمي عليه، وقد صام شيئا منه، أو لم يصم، ثم أفاق بعد ذلك، فلا قضاء عليه، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء فرض الصيام.

فإن هاجت به مرة، أو أصابته جنة، فأكل وشرب، وهو لا يعقل ما يصنع، فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لم يتعمد (4) ذلك، وحكمه حكم من صنع

Halaman 352