247

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

واقتضى الحديث الأول من هذين الحديثين الآخرين (1) لزومها بالسنة بعض الفقراء، لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم الدخول في المميزين المخصوصين منهم بمعنى القول المنطوق به فيهم، ودل (على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة، بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر، مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها عليهم في الحديث الذي يليه، واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام.

NoteV00P249N21 باب وقت زكاة الفطرة ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد، قال الله عز وجل:

" قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " (2).

وقال الصادقون عليهم السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة (3) خاصة (4).

فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع.

وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره (5). وهو على جواز تقديم الزكاة، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه.

NoteV00P249N22 باب ماهية زكاة الفطرة وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع: من

Halaman 249