94Al-Muqaddimah fi al-Usulالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHPenerbitدار الغرب الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan١٩٩٦ مGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258فصلومما خص من الكتاب بالاجماع قوله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ... الآية كلها [النساء:١١].وأجمعوا أن العبد لا يرث.وروي عن النبي ﷺ أنه قال في قاتل العمد: «إنه لا يرث»، واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين».فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.1 / 100SalinKongsiTanya AI