64Al-Muqaddimah fi al-Usulالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHPenerbitدار الغرب الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan١٩٩٦ مGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258يفترقا، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وفي مواضع كثيرة.والدليل على وجوب العمل به قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات:٦].فدل على أن العدل لا يتثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء، لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة.1 / 68SalinKongsiTanya AI