64

Al-Muqaddimah fi al-Usul

المقدمة في الأصول

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

يفترقا، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وفي مواضع كثيرة.
والدليل على وجوب العمل به قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات:٦].
فدل على أن العدل لا يتثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء، لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة.

1 / 68