162

Al-Muqaddimah fi al-Usul

المقدمة في الأصول

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.
قالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:
لما علقت الحكم بها؟
لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.
فإذا قيل له: لم صارت علة؟.
قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.

1 / 172