114

Al-Muqaddimah fi al-Usul

المقدمة في الأصول

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

الزكاة ووجوهها يقع لهم على مقدار الحاجة، حتى سألوه عن وقص البقر، فأخبرهم أنه لم يسمع من النبي ﷺ فيه شيئا.
ولا معنى لمن ينكره؛ لأن ذلك لو كان ممتنعا غير جائز لم يخل أن يكون ممتنعا بالعقل، أو بالشرع، ولسنا نعلم في العقل امتناعه، ولا في الشرع أيضا ما يمنعه.
والحجة لمن منع من ذلك: هو أن المخاطب لا يدري ما يعتقد فيه قبل ورود البيان له، وأن رسول الله ﷺ إذا كان البيان يجري على يديه، فلا يجوز أن تخترمه المنية قبل التبيين، وقال تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].

1 / 120