95Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل فِي تَوَابِع مَا مروَيسن أَن يظْهر غير عَوْرَته لأوّل مطر السّنة ويغتسل وَيتَوَضَّأ فِي السَّيْل فَإِن لم يجمعهما فَليَتَوَضَّأ ويسبح للرعد والبرق وَلَا يتبعهُ بَصَره وَيَقُول عِنْد نزُول الْمَطَر اللَّهُمَّ صيبا هَنِيئًا وسيبا نَافِعًاوَبعده مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمتهوَيَقُول عِنْد التضرر بِكَثْرَة الْمَطَر اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا عليناوَيكرهُ سبّ الرّيحفصل فِي تَارِك الصَّلَاةمن جحد وجوب الْمَكْتُوبَة كفر أَو تَركهَا كسلا أَو الْوضُوء أَو الْجُمُعَة وَصلى الظّهْر فَهُوَ مُسلم وَيجب قَتله بِالسَّيْفِ بعد الاستتابة أَن لم يتب1 / 114SalinKongsiTanya AI