71Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل فِي صَلَاة الْجَمَاعَة وأحكامهاالْجَمَاعَة فِي الْمَكْتُوبَة المؤداة للأحرار الرِّجَال المقيمين فرض كِفَايَة بِحَيْثُ يظْهر الشعار وَفِي التَّرَاوِيح وَالْوتر بعْدهَا سنة وآكد الْجَمَاعَة فِي الصُّبْح ثمَّ الْعشَاء ثمَّ الْعَصْر وَالْجَمَاعَة للرِّجَال فِي الْمَسَاجِد أفضل إِلَّا إِذا كَانَت الْجَمَاعَة فِي الْبَيْت أَكثر وَمَا كثرت جماعته أفضل إِلَّا إِذا كَانَ إمامها حنفيا أَو فَاسِقًا أَو مبتدعا أَو يتعطل عَن الْجَمَاعَة مَسْجِد قريب فالجماعة القليلة أفضل فَإِن لم يجد إِلَّا جمَاعَة إمامها مُبْتَدع وَنَحْوه فَهِيَ أفضل من الِانْفِرَاد وتدرك الْجَمَاعَة مَا لم يسلم وفضيلة الْإِحْرَام بِحُضُور تحرم الإِمَام واتباعه فَوْرًا وَيسْتَحب انْتِظَار الدَّاخِل فِي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد الْأَخير بِشَرْط أَن لَا يطول الِانْتِظَار وَلَا يُمَيّز بَين الداخلين وَيكرهُ أَن1 / 90SalinKongsiTanya AI