30Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَيَقْضِي إِذا تيَمّم للبرد أَو تيَمّم لفقد المَاء فِي الْحَضَر وَالْمُسَافر العَاصِي بِسَفَرِهِفصل فِي شُرُوط التَّيَمُّمشُرُوط التَّيَمُّم عشرَة أَن يكون بِتُرَاب وَأَن يكون طَاهِرا وَأَن لَا يكون مُسْتَعْملا وَأَن لَا يخالطه دَقِيق وَنَحْوه وَأَن يَقْصِدهُ فَلَو سفته الرّيح فردده لم يكفه وَأَن يمسح وَجهه وَيَديه بضربتين وَأَن يزِيل النَّجَاسَة أَولا وَأَن يجْتَهد فِي الْقبْلَة قبله وَأَن يَقع بعد دُخُول الْوَقْت وَأَن يتَيَمَّم لكل فرض عَيْني1 / 49SalinKongsiTanya AI