3Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل [فِي المَاء الْمَكْرُوه]يكره شَدِيد السخونة وشديد الْبُرُودَة والمشمس فِي جِهَة حارة فِي إِنَاء منطبع فِي بدن دون ثوب وتزول بالتبريدفصل [فِي المَاء الْمُسْتَعْمل]لَا تصح الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل الْقَلِيل لَا فِي رفع الْحَدث وَإِزَالَة النَّجس فَلَو أَدخل المتوضىء يَده فِي المَاء الْقَلِيل بعد غسل وَجهه غير ناو للاغتراف صَار المَاء الْبَاقِي مُسْتَعْملا والمستعمل فِي طهر مسنون كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تصح الطَّهَارَة بِهِفصل فِي المَاء النَّجسينجس المَاء الْقَلِيل وَغَيره من الْمَائِعَات بملاقاة النَّجَاسَة1 / 22SalinKongsiTanya AI