141Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَيجب التَّصَدُّق من لَحمهَا نيئا وَلَا يجوز بيع شَيْء مِنْهَا وَيتَصَدَّق بِجَمِيعِ الْمَنْذُورَة وَيكرهُ أَن يزِيل شَيْئا من شعره أَو غَيره فِي عشر ذِي الْحجَّة حَتَّى يُضحيفصل فِي الْعَقِيقَةوالعقيقة سنة كالأضحية ووقتها من الْولادَة إِلَى الْبلُوغ ثمَّ يعق عَن نَفسه وَالْأَفْضَل فِي الْيَوْم السَّابِع فَإِن لم يذبح فِيهِ فَفِي الرَّابِع عشر وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرين والأكمل شَاتَان للذّكر وَأَن لَا يكسر عظمها وَأَن يتَصَدَّق بِهِ1 / 161SalinKongsiTanya AI