14Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل فِي شُرُوط الْوضُوءشُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل الْإِسْلَام والتمييز والنقاء من الْحيض وَالنّفاس وَعَما يمْنَع وُصُول المَاء إِلَى الْبشرَة وَالْعلم بفرضيته وَأَن لَا يعْتَقد فرضا معينا من فروضه سنة وَالْمَاء الطّهُور وَإِزَالَة النَّجَاسَة العينية وَأَن لَا يكون على الْعُضْو مَا يُغير المَاء وَأَن لَا يعلق نِيَّته وَأَن يجْرِي المَاء على الْعُضْو وَدخُول الْوَقْت والموالاة لدائم الْحَدثفصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِوَيجوز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء وَشرط جَوَاز الْمسْح أَن يلْبسهُ بعد طَهَارَة كَامِلَة وَأَن يكون الْخُف طَاهِرا قَوِيا يُمكن تتَابع الْمَشْي عَلَيْهِ للْمُسَافِر فِي الْحَاجة ساترا1 / 33SalinKongsiTanya AI