139Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وكل دم وَجب يجب ذبحه فِي الْحرم إِلَّا دم الْإِحْصَار وَالْأَفْضَل فِي الْحَج فِي منى وَفِي الْعمرَة الْمَرْوَة فِي أَي وَقت شَاءَ ويصرفه إِلَى مساكينهﷺ َ - بَاب الْأُضْحِية ﷺ َ - هِيَ سنة مُؤَكدَة لَا تجب إِلَّا بِالنذرِ وَبِقَوْلِهِ هَذِه أضْحِية أَو جَعلتهَا أضْحِية وَلَا يجزىء إِلَّا الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وأفضلها بَدَنَة ثمَّ بقرة ثمَّ ضائنة ثمَّ عنز ثمَّ شرك من بَدَنَة وَسبع شِيَاه أفضل من الْبَدنَة وأفضلها الْبَيْضَاء ثمَّ1 / 159SalinKongsiTanya AI