133

Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah

المقدمة الحضرمية

Editor

ماجد الحموي

Penerbit

الدار المتحدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

فصل فِي تحلل الْحَج
لِلْحَجِّ تحللان الأول يحصل بِاثْنَيْنِ من رمي جَمْرَة الْعقبَة وَالْحلق وَطواف الْإِفَاضَة وبالثالث يحصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَيحل بِالْأولِ جَمِيع الْمُحرمَات إِلَّا النِّكَاح وعقده والمباشرة بِشَهْوَة وبالتحلل الثَّانِي بَاقِيهَا
فصل فِي أوجه أَدَاء النُّسُكَيْنِ
ويؤدى النسكان على أوجه أفضلهَا الْإِفْرَاد إِن اعْتَمر فِي سنة الْحَج وَهُوَ أَن يحجّ ثمَّ يعْتَمر ثمَّ التَّمَتُّع وَهُوَ أَن يعْتَمر ثمَّ يحجّ ثمَّ الْقرَان بِأَن يحرم بهما أَو بِالْعُمْرَةِ ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ قبل الطّواف وَيجب على الْمُتَمَتّع دم بأَرْبعَة شُرُوط الأول أَن لَا يكون من أهل الْحرم وَلَا بَينه وَبَين الْحرم دون مَسَافَة الْقصر الثَّانِي أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج

1 / 153