133Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل فِي تحلل الْحَجلِلْحَجِّ تحللان الأول يحصل بِاثْنَيْنِ من رمي جَمْرَة الْعقبَة وَالْحلق وَطواف الْإِفَاضَة وبالثالث يحصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَيحل بِالْأولِ جَمِيع الْمُحرمَات إِلَّا النِّكَاح وعقده والمباشرة بِشَهْوَة وبالتحلل الثَّانِي بَاقِيهَافصل فِي أوجه أَدَاء النُّسُكَيْنِويؤدى النسكان على أوجه أفضلهَا الْإِفْرَاد إِن اعْتَمر فِي سنة الْحَج وَهُوَ أَن يحجّ ثمَّ يعْتَمر ثمَّ التَّمَتُّع وَهُوَ أَن يعْتَمر ثمَّ يحجّ ثمَّ الْقرَان بِأَن يحرم بهما أَو بِالْعُمْرَةِ ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ قبل الطّواف وَيجب على الْمُتَمَتّع دم بأَرْبعَة شُرُوط الأول أَن لَا يكون من أهل الْحرم وَلَا بَينه وَبَين الْحرم دون مَسَافَة الْقصر الثَّانِي أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج1 / 153SalinKongsiTanya AI