124Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517الثَّالِث أَمن الطَّرِيق الرَّابِع وجود الزَّاد وَالْمَاء فِي الْمَوَاضِع الْمُعْتَاد حمله مِنْهَا بِثمن مثله وَهُوَ الفدر اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِك الْمَكَان وَالزَّمَانوعلف الدَّابَّة فِي كل مرحلة وَلَا يجب على الْمَرْأَة إِلَّا إِن خرج مَعَه زوج أَو محرم أَو نسْوَة ثِقَات الْخَامِس أَن يثبت على الرَّاحِلَة بِغَيْر مشقة شَدِيدَة وَلَا يجب على الْأَعْمَى الْحَج إِلَّا إِذا وجد قائدا وَمن عجز عَن الْحَج بِنَفسِهِ وَجَبت عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَة إِن قدر عَلَيْهَا بِمَالِه أَو بِمن يطيعه إِلَّا إِذا كَانَ بَينه وَبَين مَكَّة دون مَسَافَة الْقصر فَيلْزمهُ بِنَفسِهِفصل فِي الْمَوَاقِيتيحرم بِالْعُمْرَةِ كل وَقت وبالحج فِي أشهره وَهِي شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة فَلَو أحرم بِهِ فِي غير وقته انْعَقَد عمْرَة1 / 144SalinKongsiTanya AI